الشيخ الكليني

594

الكافي ( دار الحديث )

14528 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَ « 1 » ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا « 2 » كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ « 3 » فِي الرَّجْمِ » . « 4 » 14529 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَايَسْتَطِيعُ « 5 » الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ « 6 » إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ « 7 » شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ « 8 » فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ « 9 » » . « 10 »

--> ( 1 ) . في « ل » : « كانت » . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإذا » . ( 3 ) . في « ك ، م ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم تجز » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 703 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 71 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 25 ، ح 4993 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 26 ، ح 80 ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 267 ، ح 713 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 27 ، ح 84 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه ، عن عليّ عليهما السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ح 712 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 27 ، ح 83 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 957 ، ح 16466 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33911 . ( 5 ) . في « ن ، جت » : « لم يستطع » . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : « النظر » . ( 7 ) . في « بح » : « ويجوز » . ( 8 ) . في « جد » : « ولا يجوز » . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 239 : « المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصناً ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة . والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : قال : يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضاً . كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 704 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 72 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10668 الوافي ، ج 16 ، ص 953 ، ح 16453 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33912 .